الحطاب الرعيني

49

مواهب الجليل

فإن قلت : إمام دخل في الصلاة بنية الأداء ، فهل يجوز أن يأتم به رجل ويدخل معه بنية القضاء ؟ نعم إذا أدرك الامام من الوقت ركعة فصلى الأولى قبل طلوع الشمس وصلى الثانية بعد طلوعها فدخل معه رجل في الركعة الثانية فإنه يدخل معه بنية القضاء . انظر مسائل أبي علي بن قداح انتهى . وما أشار إليه لابن قداح هو في مسائل الصلاة منه ونصه : ( مسألة ) إذا صلى الامام ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والأخرى بعد طلوعها ودخل معه رجل في الركعة الثانية ، فهل يدخل بنية الأداء أم بنية القضاء ؟ المذهب أن إحداهما تنوب عن الأخرى انتهى . قال البرزلي إثره . قلت : يتخرج عندي على القولين هل الصلاة كلها أداء أو قضاء ؟ وهذان مخرجان في المذهب ، والثالث ما أدركه أداء وما لم يدركه قضاء للشافعية فينوي المأموم ما نواه إمامه انتهى . فتأمله مع كلام الشيخ حلولو . فرع : قال في أوائل المنتقى : إذا ثبت إن أدراك وقت العصر يكون بإدراك ركعة منها قبل غروب الشمس ، فإذا أحرمت المرأة بالعصر قبل الغروب بركعة فلما كانت في آخر ركعة منها وقد غربت الشمس حاضت فإنها تقضي العصر لأنها حاضت بعد خروج وقتها . رواه ابن سحنون عن أبيه . وقد رأيت لأصبغ لا قضاء عليها والأول أظهر انتهى . وذكر القولين في مسائل ابن قداح وقال : الظاهر أنها تقضي والله تعالى أعلم . ص : ( وأثم إلا لعذر ) ش : تصوره واضح ويعني أن من